هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


۩۞۩ تبــــيان عقـــائد الرافــــــضة الامامية الاثناعشريـــــة ۩۞۩
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم زواج المسيار عند الشيعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
من ال البيت
الفقير الى الله
الفقير الى الله
من ال البيت


عدد المساهمات : 636
تاريخ التسجيل : 30/03/2009

حكم زواج المسيار عند الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: حكم زواج المسيار عند الشيعة   حكم زواج المسيار عند الشيعة Emptyالثلاثاء نوفمبر 24, 2009 9:33 am

الشيعة يجيزون زواج المسيار (الفرند) ويعتبرون العقد به صحيحاً

فتاوى مراجع الشيعة بزواج المسيار

1_ السيستاني
السؤال
ظهر في الأونة الأخيرة في دول الخليج خصوصاً في السعودية ما يسمى بـ
(زواج المسيار أو زواج النهاريات) وصورته: أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب
وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد، لكنه يتميز عن الزواج
العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن
حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى وعن النفقة والإرث، وهذا إن الزوج لا
يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية.
فما رأيكم الشريف بهذا الزواج؟
جواب مكتب سماحة السيد السيستاني:
لا مانع منه لكن لاأثر للتنازل عن الإرث فعلاً، نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن
سهمها في وقته لصالح الورثة أوتهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفاً. جواب
وهذه فتوى عالم الشيعة السيستاني في زواج المسيار
هنــا
تجد الفتوى في السؤال رقم 33


2_ جواد التبريزي
تنازل الزوجة (المسيار) عن حقها في النفقة والقسم (المبيت) لا بأس به وأما
تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح، نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة
الباقين بحصتها وتتركها لهم ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم
وإعراضها عنها والله العالم.

3_ الشيخ محمد تقي بهجت
مع اشتراط عدم استحقاق تلك الحقوق لا يسقط لأنه من إسقاط ما لم يجب وأما مع
اشتراط عدم أخذها عند فعلية الاستحقاق فلا مانع منه.

4_ الشيخ صافي الكلبايكاني
يجوز أن يشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن الحقوق المذكورة وتسقطها
بنحو شرط الفعل وأما بنحو شرط النتيجة بأن يشترط في العقد أن لايكون لها
تلك الحقوق فالأقوى عدم الجواز وبالنسبة الى الإرث فلا يجوز شرط التنازل فعلاً
كان أو نتيجة نعم يجوز أن يشترط عليها أن تهبها لغيره.

5_ السيد محمد مفتي الشيعة

الشرائط المذكورة في هذه المسألة لا توجب بطلان العقد لأن الشرط إن كان من
الشروط السائغة كشرط عدم إخبار الزواج للزوجة الأولى فلا مانع منه لأنه يجوز
أن يشترط في ضمن العقد كل شرط سائغ فجيب العمل والوفاء به ولو تعذر
الوفاء أو تخلف لا يكون خيار الفسخ في البين، وإن كان الشرط من الشروط
المحرمة الغير جائزة كشرط عدم التورث في العقد أو عدم التوارث وعدم الإنفاق
أصلاً فيكون من الشروط الباطلة ولكن بطلان الشرط لايوجب بطلان المشروط
فعلى كل فرض يصح العقد ويتحقق المهر.

6_السيد محمد علي الأبطحي
لا مانع منه.


[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

وهذه الفتاوى لجامع الخمس - الروحاني


[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ansar.own0.com
 
حكم زواج المسيار عند الشيعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: حوارات اهل السنة و الجماعة والشيعة الامامية :: ۞ بيت الحــــــــــوار الإسلامـــــــــي ۞-
انتقل الى: