هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


۩۞۩ تبــــيان عقـــائد الرافــــــضة الامامية الاثناعشريـــــة ۩۞۩
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التلخيص الحبير في حكم رضاع الكبير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
من ال البيت
الفقير الى الله
الفقير الى الله
من ال البيت


عدد المساهمات : 636
تاريخ التسجيل : 30/03/2009

التلخيص الحبير في حكم رضاع الكبير Empty
مُساهمةموضوع: التلخيص الحبير في حكم رضاع الكبير   التلخيص الحبير في حكم رضاع الكبير Emptyالسبت ديسمبر 26, 2009 8:42 am

مقتطفات من التلخيص الحبير في حكم رضاع الكبير
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
هذا تلخيص قمت به من رسالة الشيخ محمد الوصابي حفظه الله في حكم رضاع الكبير أنقل منها أهم الأدلة لكل طرف مع ذكر القائلين بهذا الرأي ثم ما رجحه الشيخ حسب ما يراه من الأدلة, و ذلك لتعم الفائدة, و لا يغني ذلك على الأصل فإن فيه الكثير من الفوائد الحديثية عند تحقيق الأدلة و نقل لكلام العلماء في المسألة و الله ولي التوفيق.

القول الأول : التحريم مطلقاً
أدلة القائلين به:
1- قال تعالى ((وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ))
قالوا :هذا نص عام لم يقيد بزمن.
2- قال الإمام مسلم في صحيحه عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم-و هو حليفه-فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((أرضعيه)) فقالت: و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال ((قد علمت أنه رجل كبير)).
ممن قال بهذا القول:

1- ابن حزم قال :(مسألة رضاع الكبير محرم و لو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير و لا فرق..) ثم رد على المخالفين ..اهـ المحلى المجلد (11) صفحة (196-207)
2- عائشة رضي الله عنها . قال ابن قدامة في المغني:( و كانت عائشة ترى رضاعة الكبير تُحرم و يروى هذا عن عطاء , و الليث , و داود)

القول الثاني :عدم التحريم مطلقاً
أدلة القائلين به:
1- قال تعالى ((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ))
2-قال تعالى ((وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً))
قالوا فهذه الآيات حددت الرضاع في الحولين.
3- قال الإمام البخاري في صحيحه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها و عندها رجل , فكأنه تغير وجهه, كأنه كره ذلك, فقالت: إنه أخي , فقال: ((انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة)).
4- قال الترمذي رحمه الله عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي و كان قبل الفطام)) صححه الشيخ الألباني في الإرواء , و قد زعم ابن حزم في المحلى و الشوكاني أن فاطمة لم تسمع من أم سلمة و أن حديثها منقطع.
قلت (الشيخ الوصابي) : و لم يذكره العلائي في ((جامع التحصيل)) و لا ذكره في التهذيب و لا في أصله تهذيب الكمال و قد توفيت أم سلمة سنة 62 كما في التقريب و ولدت فاطمة بنت المنذر سنة 48 هجرية فيكون عمر فاطمة حين توفيت أم سلمة 14 سنة أو 15 سنة و هذه السن يمكن فيها السماع و أنهما مدنيتان ((قال الشيخ مقبل رحمه الله معلقاً على هذا الكلام: ينظر من الذي نفى سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة , فإن وجد و إلا الحديث صحيح على شرط مسلم) .
قلت( الشيخ الوصابي): و قد مر بك أن الذي نفاه هو ابن حزم و الشوكاني و لم يأتيا بحجة.
ممن قال بهذا القول:

1- قال الترمذي بعد إخراج حديث أم سلمة (2) : ( و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و غيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين, و ما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً).
2- قال البغوي في شرح السنة :
يروى عن عمر و ابن مسعود و أبي هريرة و أم سلمة و هو قول سفيان الثوري و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحاق و يحكى عن مالك أن جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيراً حكم والحولين, و قال أبو حنيفة : مدة الرضع ثلاثون شهراً....و قال مدة الرضاع ثلاث سنين)اهـ.
3- أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ت 450هـ في كتابه ((الرضاع))
4- اللجنة الدائمة للإفتاء كما في الفتاوى فتوى 1687 و تاريخ 11-11-1397هـ.
5-ا الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله كما في مجلة البحوث الإسلامية (30/119).
6- الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان كما في ((أحكام الرضاعة)) جمع و ترتيب أبي مالك محمد حامد بن عبدالوهاب ص 10.

القول الثالث: لا يحرم إلا للحاجة:
أدلة القائلين به:

1- حديث سالم مولى أبي حذيفة المتقدم في أدلة القائلين بالتحريم مطلقاً.

ممن قال بهذا القول:

1- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال بعد أن ذكر الحديث:
(و هذا الحديث أخذت به عائشة و أبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يأخذن به مع أن عائشة روت عنه ((الرضاعة من المجاعة)) لكنها رأت الفرق بين أن يقصد (رضاعة أو تغذية) فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام و هذا هو إرضاع عامة الناس, , أما الأول فيجوز إن احتيج له إلى جعله ذا محرم و قد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها و هذا قول متوجه)(ج34 ص60)
2- العلامة ابن القيم رحمه الله.
3- العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله.
4- العلامة الشوكاني رحمه الله .
5- العلامة صديق حسن خان رحمه الله.
6- الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله .
7- الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
8- المؤلف حفظه الله حيث قال: هذا الذي حققه العلماء جمع حسن و عمل بالنصوص كلها و هو الذي تقتضيه النصوص الشرعية, فإننا لو أخذنا بحديث سالم مولى أبي حذيفة نكون قد عطلنا النصوص الأخرى , و إذا أخذنا بأحاديث النفي نكون قد عطلنا حديث سالم مولى أبي حذيفة و لا بد من الجمع بين نصوص الشريعة مادام الجمع ممكناً و لأنه لا دليل على الخصوصية و لا على النسخ , و الرجوع إلى الحق واجب على كل مسلم مكلف.
كيف يكون إرضاع الكبير:

قال ابن عبدالبر رحمه الله في كتاب ( التمهيد) هكذا إرضاع الكبير كما ذكر, يُحلب له اللبن و يسقاه و أما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء).ا.هــ كلامه حفظه الله
من أراد تحميل التلخيص يجده هنا [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ansar.own0.com
 
التلخيص الحبير في حكم رضاع الكبير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: حوارات اهل السنة و الجماعة والشيعة الامامية :: ۞ بيت الحــــــــــوار الإسلامـــــــــي ۞-
انتقل الى: