موضوع: أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف الأربعاء نوفمبر 11, 2009 6:26 pm
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما صحة هذه الرواية عن زواج المتعة
كتاب : مصنف عبد الرزاق - كتاب الطلاق - باب المتعة
حديث رقم : 14021 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : : (أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي ، حتى قدم جابر ابن عبد الله ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و أبي بكر ، و عمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت : أمي ، أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا الاخر ، قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل ، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي - عطاء القائل - قال عطاء : فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل ، على كذا وكذا ، ليس بتشاور ، قال : بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل ، وأن يفرقا فنعم ، وليس بنكاح .).
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه رواية ضعيفة من جهة الإسناد ، ومِن جهة المتن .
أما مِن جِهة الإسناد ؛ ففي إسنادها ابن جُريج ، وهو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي ، وهو مُدلِّس ، ولا يُقبل منه التحديث بالعنعنة ، وهو قول ( عن ) ، بل لا بُدّ من أن يُصرِّح بالتحديث . وقد عدّه ابن حجر في المرتبة الثالثة من الْمُدلِّسِين ، وقد قال عن أصحاب هذه المرتبة : مَن أكثر مِن التدليس ، فلم يَحْتَجّ الأئمة من حديثهم إلاّ بِما صرّحوا فيه بالسماع ، ومنهم مَن رَدّ حديثهم مُطْلَقا . اهـ .
وأما مِن جهة المتن ، ففيها نكارة ، فإن عمر رضي الله عنه كان يُشدِّد في نِكاح المتعة ، وفي هذه الرواية يُزعَم أن المتعة كانت في آخر خلافة عمر رضي الله عنه .
وهو خِلاف ما صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح . ففي صحيح البخاري مِن طريق أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء ، فَرَخَّص ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قِلّة ، أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم . فهذا يدلّ على رُجوع ابن عباس رضي الله عنهم عن القول بالجواز .
وهو خِلاف ما صحّ عن جابر رضي الله عنه . ففي صحيح مسلم أَبِي نَضْرَةَ قَال : كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ ، فَقَالَ جَابِر : فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا . وفي رواية لمسلم : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نَعُد لهما .
وقد انعقد الإجماع على تحريم نِكاح المتعة .
ولو صحّت الرواية لكانت شاذّة ؛ لأنها مُتضمّنة لِمخالفة الثقات ، ولِمُخالفة مَا في الصحيح