من ال البيت الفقير الى الله
عدد المساهمات : 636 تاريخ التسجيل : 30/03/2009
| موضوع: في عيد الأضحى هل ستضحى على حمار ؟ الأحد نوفمبر 22, 2009 7:13 am | |
| [ 30133 ] 3 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ( والحمير ) (1) ؟ فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلاء (2) . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله ، وزاد : والدواب (3) . 3 ـ التهذيب 9 : 41 | 174 ، والاستبصار 4 : 74 | 271 . (1) ليس في المصدر . (2) المحاسن : 473 | 471 . (3) الفقيه 3 : 213 | 988 . وسائل الشيعة ج 24 5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها . ( 121 )( 125 )
[ 30136 ] 6 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر عنها (1) وانما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام ، ثم قال : أقرء هذه الاية : ( قل لا اجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا أهل لغير الله به )(2) . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3) . قال الشيخ : قوله : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه ، المعني فيه : انه ليس الحرام المغلظ الشديد الخطر الا ما ذكره الله في القرآن ، وان كان فيما عداه محرمات كثيرة ، الا أنها دونه في التغليظ ، واستدل بما يأتي (4) . أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصا بالخيل والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير ، ويمكن حمل حكم السباع ايضا على التقية (5) . 6 ـ التهذيب 9 : 42 | 176 ، والاستبصار 4 : 74 | 275 ، وتفسير العياشي 1 : 382 | 118 . (1) في المصدر : عن أكل لحوم الحمير . (2) الانعام 6 : 145 . (3) المقنع : 140 . (4) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب . (5) راجع الذكرى للشهيد : 16 ، ومنتهى المطلب للعلامة 1 : 192 ، والمعتبر للمحقق : 129 . وسائل الشيعة ج 24 5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها . ( 121 )( 125 )
[ 30138 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ابوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : اليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال : أليس قد بين الله لكم : ( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) (1) وقال : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) (2) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) . 8 ـ تفسير العياشي 2 : 255 | 6 . (1) النحل 16 : 5 . (2) النحل 16 : 8 . (3) تقدم في الاحاديث 2 و 8 و 11 من الباب 4 من هذه الابواب . وسائل الشيعة ج 24 5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها . ( 121 )( 125
[ 30125 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن اكل لحوم الحمير ، وانما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثم قرأ هذه الاية : ( قل لا اجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه ) (1) إلى آخر الاية . وسائل الشيعة ج 24 4 ـ باب كراهة لحوم الحمر الاهلية ، وعدم تحريمها . ص95 ـ ص124
من متفردات الإمامية في الأول و الثالث، للأصل و النصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها. قال محمد بن مسلم «1»: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لحوم الخيل و البغال و الحمير، فقال: حلال و لكن الناس يعافونها». و قال أيضا في خبره الآخر «2»: «إنه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الخيل و الحمير و البغال، فقال:ليس الحرام إلا ما حرم اللَّه في كتابه، و قد نهى رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوها، و ليست الحمير بحرام- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج36، ص: 265 المؤلف: شيخ الفقهاء و إمام المحققين محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم النجفي( ت 1266 ه)
ثم ان النصوص الدالة على حليّة اكل لحوم الدواب الثلاث كثيرة: و منها: صحيحة العلاء بطريق المحاسن عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر((عليهما السلام))قال: سألته عن لحوم الخيل و البغال و الحمير؟ فقال: حلال و لكن الناس يعافونها.(226) و منها: صحيحة اخرى عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر((عليهما السلام)) انه سأل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط و الحمير و البغال و الخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرّم الله فى كتابه، و قد نهى رسول الله يوم خيبر عنها و انما نهاهم من اجل ظهورهم ان يفنوه و ليست الحمر بحرام.(227) و انت تراى صراحة هذه النصوص فى حلية لحوم الدواب الثلاث و قد عرفت صراحة موثقة ابن بكير فى جواز الصلاة فى البول و اجزاء ما اكل لحمه و ليس بمحرم. المباحث الفقهيه كتاب الاجتهاد و التقليد و اطهاره آية الله العظمى المحقق الكابلي 493 - 497
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : قل لا أجد فيما اُوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه ... » (2). بُحُوث في الفِقهِ المعاصِر الجزء الأول تأليف حَسَن الجَواهِري تغيير قيمة العملة المقدمة (385)(386)
وقد نبّه الإمام الباقر (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة حيث سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة فقال : « نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكلها يوم خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن »(1) . وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام)قال : « نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أكل لحوم الحمير ، وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها وليست الحمير بحرام ، ثمّ قرأ هذه الآية : قل لا أجد فيما اُوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه . . . »(2) . بُحُوث في الفِقهِ المعاصِر الجزء الأول تأليف حَسَن الجَواهِري تغيير قيمة العملة المقدمة (385)(386)
و يؤيّد ذلك: ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، أنّه سئل عن سباع الطير و الوحش، حتى ذكر له القنافذ، و الوطواط، و الحمير و البغال، و الخيل، فقال: «ليس الحرام إلّا ما حرّم الله في كتابه و قد نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن أكل لحوم الحمير، و إنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، و ليست الحمر بحرام». مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج8، المؤلف الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي الأسدي المعروف بالعلامة الحلي( ت 726 ه). ص: 312
مثل ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه سئل عن سباع الطير و الوحش، حتّى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل؟ فقال: ليس الحرام إلّا ما حرّم اللَّه في كتابه، و قد نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه و ليست الحمر بحرام، ثمّ قال: اقرأ هذه الآية قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ «6». قال الشيخ في معنى قوله: ليس الحرام إلّا ما حرّم اللَّه في كتابه: يعني الحرام المخصوص المغلّظ الشديد الحظر «7». و هذا التأويل لا يخلو عن بعد. و روى الشيخ عن زرارة في الصحيح، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ما حرّم اللَّه في القرآن من دابّة إلّا الخنزير، و لكنّه التكرّه «8». كفاية الأحكام، ج2 محمّد باقر بن محمّد مؤمن الخراساني السبزواري المعروف بالمحقق السبزواري ص: 598 - ص: 599
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ، و الوطواط، و الحمير، و البغال فقال: ليس الحرام إلا ما حرمه الله في كتابه و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوهم و ليست الحمير بحرام ثمَّ قال: اقرء هذه الآية (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج7 المؤلف: المجلسي الأول، محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني تاريخ وفاة المؤلف: 1070 ه ق الناشر: المؤسسة الثقافية الإسلامية للكوشانبور تاريخ الطبع: 1406 ه ق الطبعة: الثانية مكان الطبع: قم المقدسة المحقق / المصحح: السيد حسين الموسوي الكرماني- الشيخ عليپناه الإشتهاردي- السيد فضل الله الطباطبائي ص 448 - ص: 449
وصححها كذلك : العلامة التستري،فى كتابه النجعة في شرح اللمعة، ج10، ص: 227 | |
|