من ال البيت الفقير الى الله
عدد المساهمات : 636 تاريخ التسجيل : 30/03/2009
| موضوع: فتــــوى:::من يرضى بهده الفتوى الثلاثاء ديسمبر 01, 2009 7:37 pm | |
| سؤال 1488: هل تدخل الاليتان ضمن العورتين، وهل يشكل النظر إليهما؟
التبريزي: في مفروض السؤال: لا تدخلان في العورتين، ولكن الأحوط على المرأة أن تستر ما بين سرتها وركبتيها عن المحارم، والله العالم.
سؤال 877: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما بين الركبة والسرة من امرأة أخرى ـ ما عدا العورة ـ أم لا يجوز؟ الخوئي: نعم يجوز.
سؤال 896: هل يجوز للمرأة أن تصف لزوجها أو لغير زوجها النساء فتبين طول شعورهن أو لون بشرتهن مثلا؟ هذا مع عدم إرادة التزويج؟ الخوئي: لا مانع من ذلك في حد نفسه، والله العالم.
سؤال 906: هل يجوز للشباب المقيمين في أوربا الخروج إلى البحر مع العلم أن هناك نساء شبه عاريات، ولا يراهم أحد من المؤمنين لكي يكون وجودهم في هذا المكان دخولا الى مواضع التهم؟ الخوئي: إذا لم ينظر الخارج إلى تلك الموارد الى عوراتهن أو إلى مفاتنهن المثيرة للشهوة فلا بأس. سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟ الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم.
سؤال 1181: ما هي حدود عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها؟ الخوئي: هي القبل والدبر، وكذا من السرة إلى الركبتين على الأحوط.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره هذا بالنسبة إلى الرجال المحارم، وأما بالنسبة إلى النساء فعورتها هي القبل والدبر خاصة، والله العالم. -
------------------------------ من كتاب صراط النجاة الجزء الثالث يتبع | |
|