ومنها عن التهذيب في الموثق: " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. كتاب بلغة الفقيه لمحمد بحر العلوم ج3 ص125
الخوئي أثبت رواية ابن فضال عن ابن ابي عمير قائلا: - معجم رجال الحديث - السيد الخوئي ج 2 ص 86 : 496 - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال : = أحمد بن الحسن بن علي . = أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضال . وقع بهذا العنوان ، في إسناد كثير من الروايات ، تبلغ مائة وستة وثلاثين موردا . فقد روى عن أبيه ، وابن أبي عمير (إنتهى)
3- أن الرواية قد صححها العاملي قائلا بعدها:
- وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20 ص 403 : أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
وكذلك بحر العلوم الأصولي إستدل بها مصححا له ولك ان تراجع الباب كاملا في كتابه:
- بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 3 ص 125 : رسالة في الرضاع عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته