من ال البيت الفقير الى الله
عدد المساهمات : 636 تاريخ التسجيل : 30/03/2009
| موضوع: على لا يعرف حكم المذي (من كتب الشيعة) الإثنين أبريل 27, 2009 7:39 am | |
| على لا يعرف حكم المذي (من كتب الشيعة)
الاستبصار الطوسي (460 هـ) الجزء 1 صفحة 92 باب 56 حكم المذي والوذي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
292 عنه عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن المذي فقال: إن عليا ع كان رجلا مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة ع فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال: له النبي صلى الله عليه وآله ليس بشيء
295 - 5 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ع عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء فقال إن علي بن أبي طالب ع أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال فيه الوضوء فهذا الخبر لا يعارض ما قدمناه من الأخبار لأنه خبر واحد وقد تضمن من قصة أمير المؤمنين ع وأمره المقداد بمسألة النبي صلى الله عليه وآله وجوابه له ما ينافي المعروف في هذه القصة وهو الذي تضمنته رواية إسحاق بن عمار وانه حين سأله قال : له ليس بشي على أنه يحتمل أن يكون الراوي قد ترك بعض الخبر لان محمد بن إسماعيل راوي هذا الخبر روى هذه القصة بعينها فإنه قال أمرني بإعادة الوضوء قلت له فإن لم أتوضأ قال : لا بأس
296 روى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ع قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء قلت وان لم أتوضأ قال: لا بأس.
تهذيب الأحكام الطوسي (460 هـ) الجزء 1 صفحة 18
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
(39) وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن المذي فقال: إن عليا ع كان رجلا مذاء واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة ع فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال: له ليس بشيء.
(42) فأما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ع عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: أن علي بن أبي طالب ع أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء
(43) روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ع قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا ع أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء قلت فان لم أتوضأ قال: لا بأس به.ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود المعتاد من كثرته والذي يدل على هذا التأويل.
كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء 1 صفحة 280 باب 12 أن المذي والوذي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[733] 9 ـ وعن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا (ع) أمر المقداد أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) واستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء: قلت: وإن لم أتوضأ قال: لا بأس | |
|