سماحة المرجع الديني الشيخ محمد تقي بهجت (دام ظله) :
سؤال 20 (4573) : ما حكم التزويج والزواج من الفرق المنحرفة ؟
الجواب : لا صلاح في ذلك , وبعض الموارد فيها منع شرعي .
,
سؤال 24 (4577) : هل يجوز زواج السني بالفتاة الشيعية ؟ وهل يجوز زواج الرجل الشيعي بالسنية ؟
الجواب : يجوز في غير الناصبي والمغالي , ولكن يكره زواج السني بالفتاة الشيعية , بالاختلاف في مراتب البعد عن الايمان - بمعنى ان يكون اثنى عشريا - , ويمكن ان ان يكون محرما لكل من الرجل والمراة بالعنوان الثانوي , ولذلك فكل مورد له حكمه .
,
سؤال 25 (4578) : ما حكم زواج المراة الشيعية بالرجل السني ؟ على فرض الحرمة , هل هذا الزواج محكوم بالبطلان اضافة الى حرمته التكليفية ؟
الجواب : صحيح وضعا .
,
سؤال 27 (4580) : ما حكم زواج الفتاة الشيعية الاثني عشرية مع رجل ذو عقائد اخرى (من بقية الفرق الاسلامية او اهل الكتاب) ؟
الجواب : اجتنبوا ذلك , لانه اما في الجملة حرام تكليفي , او حرام تكليفي ووضعي , والله العالم .
,
سؤال 28 (4581) : اريد الزواج بفتاة من فرقة اهل الحق , فهل يجوز ذلك ؟
الجواب : كلا , لا يجوز .
ما ذكر من أرقام بين الأقواس بعد رقم السؤال .. هي أرقام المسائل في كتاب الاستفتاءات لسماحة المرجع الشيخ بهجت (دام ظله) : ج4 / ص11 – 13 الزواج والاسرة - ط الاولى , انتشارات شفق – صيف 1386 هـ ش
موقع سماحة المرجع الشيخ بهجت دام ظله (باللغة الفارسية) - الاستفتاءات - الزواج والاسرة - الذين يجوز الزواج معهم او لا يجوز
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]task=view&id=991&Itemid=45سماحة المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني (دام ظله) :
مسالة 7 ـ لايجوز للمومنة ان تنكح الناصب المعلن بعداوة اهل البيت عليهمالسلام ، ولا الغالي المعتقد بالوهيتهم او نبوتهم ، وكذا لا يجوز للمومن ان ينكح الناصبة والغالية لانهما بحكم الكفار وان انتحلا دين الاسلام .
,
مسالة 8 ـ لا اشكال في جواز نكاح المومن بالمخالفة غير الناصبة ، واما نكاح المومنة بالمخالف غير الناصب ففيه خلاف : الجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة ، وحيث انه نسب الي المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما امكن .
موقع سماحة المرجع الشيخ الصافي الكلبايكاني دام ظله
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سماحة المرجع الديني الشيخ الوحيد الخراساني (دام ظله) :
سؤال 23 : هل يجوز عقد الزواج الدائم أو المؤقت مع المخالفين ؟
الجواب : في صورة الخوف من الضلالة فانه يحرم , ولكن ان لم يكن هناك اي خوف من الانحراف في الاعتقادات والمذهب , فان الزواج بالمخالفين (غير الشيعة الاثني عشرية) الذين ليسوا من النواصب , الغلاة والخوارج مؤقتا كان او دائما مع رعاية الشروط يعتبر مكروها .
موقع سماحة المرجع الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله (اللغة الفارسية)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]مسألة 1298 : يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية , بل الاحوط تركه الا اذا خيف عليها الضلال فيحرم , ويجوز العكس الا اذا خيف الضلال , ويكره تزويج الفاسق وتتاكد الكراهة في شارب الخمر .
منهاج الصالحين : ج3 / ص305 كتاب النكاح - أحكام المتعة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سماحة المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) :
سؤال 36 : هل يجوز زواج الفتاة منا بشاب من أبناء الطوائف الاسلامية الاخرى كالحنفي والاباضي ؟
الجواب : لا يجوز اذا كان يخاف عليها الضلال وبالنسبة للاباضي اذا كان يظهر العداء لاهل البيت فلا يجوز الزواج معه اصلا .
شبكة السراج – فتاوى السيد السيستاني – باب الزواج الدائم – ص2 – س36
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سؤال 94 : أراد أحد الاخوة الزواج من احدى الاخوات اللواتي ينتسبن لاحدى الطوائف الشيعية من غير الجعفرية , هل يجوز ذلك ؟
الجواب : يجوز اذا لم يخش الضلال .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سؤال 22 : اعشق فتاة سنية ولا استطيع تركها ابدا فما حكم الزواج بها ؟
الجواب : لا مانع من الزواج بها وان شاء الله ستهتدي بعد الزواج .
موقع سماحة المرجع السيد السيستاني دام ظله (اللغة الفارسية) : الاسئلة والاجوبة - الزواج الدائم - ص3 - سؤال 22
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]nid=5&cid=757&eid=0&page=3سؤال : 1- هل يجوز زواج الفتاة الشيعية بالرجل السني ؟
2- في حالة الزواج هل يبقى نسلها سادة ام تخرج من السيادة ؟
3- اذا استبصر الرجل السني وصار شيعيا ولكن والديه بقيا سنيين فكيف الحكم ؟
الجواب : 1- اذا خافت من الزواج معه من الوقوع في الضلال فلا يجوز .
2- على اي حال فلأنّ زوجها ليس سيّدا فان نسلها أيضا ليسوا سادة (يعني من بني هاشم) .
3- لا مانع في هذه الصورة .
موقع السيد السيستاني (اللغة الفارسية) : الاسئلة والاجوبة - الزواج الدائم –
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]nid=5&cid=757سماحة المرجع الديني السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (دام ظله) :
سؤال (3) : المشهور أنه يكره تزويج الإمامية من المخالف ، ولهذا العلماء في الخليج ( حفظهم الله ) يمتنعون من إجراء العقد بينهما لعل الفتاة أو أهلها يرتدعون عن ذلك ، والذي يحصل في بعض الأحيان أنهما يصران على التزويج من بعضهما البعض ، أو أن وليهما يشترط أن يكون العقد عند الشيعة دونهم ، مع ذلك العلماء يمتنعون من إجراء العقد ووليها لا يقبل إلا أن يكون العقد عند الشيعة ، فبهذا الأمر لعله يسبب وقوعهما في المعصية ، فنرجو أن توضحوا لنا هذا الموضوع الحساس ، لأنه موضع ابتلاء .
الجواب : يحسن الاهتمام بمنع وقوع هذا الأمر المكروه بالامتناع عن إجراء العقد ، إلا أن ذلك قد يزاحم بجهة راجحة أو لازمة تتوقف على الاعتراف بالواقع ، فلا ينبغي مع ذلك الامتناع بالنحو المذكور ، ولا سيَّما وأن إجراء العقد قد يكون سبباً في تحلل عقد الزوج ، ونظره للحق نظرة واقعية بعيدة عن التعصّب تقربه من الاعتراف به واعتناقه ، والحكمة ومرونة التصرف فوق كل شيء ما لم تخرج عن الحدِّ الشرعي .
,
سؤال (8) : هل يجوز للمؤمنة أن تتزوج رجلاً من المخالفين بعقد وفق أحد مذاهبهم ؟ مع ملاحظة أن ذلك قد يترتب عليه تقسيم الميراث وفق مذاهب المخالفين مستقبلاً ؟
الجواب : يكره تزوج المؤمنة من المخالف ، والمهم في صحة الزواج وقوع عقد الزواج بينهم المتضمن للإيجاب من أحدهما أو من وكيله والقبول من الآخر أو من وكيله ، سواءً كان موقع العقد مؤمناً أم مخالفاً .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سماحة المرجع الديني السيد محمد صادق الحسيني الروحاني (دام ظله) :
سؤال : هل تستطيع المراة الشيعية الاثني عشرية الزواج بالمسلم السني ؟
الجواب : هو العالم , نعم لا مانع من ذلك .
الموقع الفارسي للسيد الروحاني
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]subid=&merg=1سماحة المرجع الديني السيد محمد الحسيني الشاهرودي (دام ظله) :
سؤال 808 : هل يجوز زواج الشيعية بالسني والوهابي ؟ اذا لم يوجد للشيعية زوج شيعي في تلك المنطقة هل تتزوج بالسني ؟ وهل يصح العقد بطريقة المخالفين ام يجب ان يكون بطريقتنا ؟
الجواب : اما بالنسبة للوهابيين ومطلق النواصب الذين يعادون اهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام) فان الزواج معهم حرام وهم انجاس , بل انهم انجس من الكافر والكلب , ولكن ان لم يكن الوهابي معاديا لاهل البيت (عليهم السلام) فحكمه كغيره من السنة , واما بقية السنة الذين ليسوا بنواصب فالزواج بهم على كراهية شديدة , وعلى الاظهر فانه ليس بحرام , ويجب ان تتاكد الزوجة من عدم تاثير زوجها على ديانتها ومعتقداتها , واذا خرجت من تلك المنطقة وتزوجت برجل شيعي فذلك افضل بكثير , وعلى اي حال فان العقد يجب ان يكون على طريقة الشيعة الامامية .
موقع السيد الشاهرودي باللغة الفارسية
لمية سماحة المرجع الديني السيد الخوئي (قدس سره) مع تعليق سماحة المرجع الديني الشيخ الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) :
سؤال 34 : هل يجري على الناصبي المحرز نصبه العداء في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال زوجته عنه ، لو طرأ النصب بعد العقد ؟
الجواب :الخوئي : نعم ، يجري عليه حكم الكافر كاملا .
التبريزي : نعم ، يجري عليه حكم الكافر غير الكتابي .
شبكة السراج – فتاوى السيد الخوئي (قدس سره) – باب احكام الزواج الدائم – ص2 – س34
[FONT='MS Sans Serif','serif'][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سماحة المرجع الديني الشيخ الفاضل اللنكراني (قدس سره) :
سؤال 1568 : هل يجوز اعطاء المراة الشيعية للرجل السني ؟
الجواب : الافضل الاجتناب من هذا العمل .
جامع المسائل : 1 / 416 مسائل متفرقة في الزواج
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سماحة المرجع الديني الشيخ الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) :
سؤال 1474 : هل يصح الزواج بالمذاهب الاسلامية الاخرى ؟
الجواب : بسمه تعالى , اذا لم يكن ذلك الشخص غير الشيعي محكوما بالكفر , فان زواج الفتاة الشيعية معه صحيح , ولكن ان كان هناك خوف الضلالة والانحراف فيجب الاجتناب , والله العالم .